الحر العاملي

55

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 24139 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 24140 ] 6 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسحاق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف . [ 24141 ] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : أصلحك الله انه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ ضيعة لنا ، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال : أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف . . . الحديث . [ 24142 ] 8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردها إلى

--> 5 - الكافي 5 : 265 / 6 . ( 1 ) التهذيب 7 : 195 / 864 ، والاستبصار 3 : 460 . 6 - التهذيب 7 : 144 / 638 . 7 - التهذيب 7 : 196 / 866 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 59 من أبواب ما يكتسب به . 8 - التهذيب 7 : 205 / 903 .